افتح التطبيق
المادة 57

يجب على شركة التدبير وضع التقرير السنوي رهن إشارة حاملي سندات هيئة التوظيف الجماعي العقاري أو القسم المعني، قصد الاطلاع عليه داخل أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر بعد اختتام السنة المحاسبية التي تم برسمها إعداد التقرير. يجب على شركة التدبير وضع تقرير نصف السنة الأول رهن إشارة حاملي سندات هيئة التوظيف الجماعي العقاري أو القسم المعني، قصد الاطلاع عليه داخل أجل أقصاه شهران من تاريخ انتهاء نصف السنة الأول من كل سنة محاسبية. وتوجه شركة التدبير نسخة من التقريرين المذكرين إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل والإدارة المختصة داخل الأجلين المذكورين أعلاه. ينشر التقرير الذي يتضمن بيان الحسابات وحساب العائدات والتكاليف وبيان أرصدة التسيير وجرد الأصول مصادق عليه من طرف مؤسسة الإيداع، وبيانا عن أنشطة السنة المحاسبية المنصرمة في صحيفة للإعلانات القانونية، داخل أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر بعد اختتام السنة المحاسبية التي تم برسمها إعداد التقرير. تعفى هيئات التوظيف الجماعي العقاري ذات قواعد التسيير المخففة من إلزام النشر المشار إليه أعلاه في صحيفة للإعلانات القانونية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.