المادة 59
يجوز أن تصدر هيئة التوظيف الجماعي العقاري السندات، وفق الشروط المنصوص عليها في نظام التسيير، بعملات أجنبية وأن تخضع لتشريع أجنبي مع التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصرف. تتميما لأحكام القانون 44.12 سالف الذكر، تعتبر السندات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه بمثابة أدوات مالية حسب مدلول القانون المذكور. يمكن لنظام تسيير هيئة توظيف جماعي عقاري غير مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم أن ينص على منع تفويت السندات التي تصدرها أو وضع شروط للتفويت المذكور.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.