المادة 58
يجب على شركة التدبير أن تبلغ إلى بنك المغرب، عند الطلب، كل معلومة متعلقة بهيئة التوظيف الجماعي العقاري ولازمة لإعداد الإحصاءات النقدية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.