افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 17

من الميثاق الوطني للاتمركز الإداري

الفرع الأول: توزيع الاختصاصات بين الإدارات المركزية
المادة 17

من أجل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا المرسوم، تعمل الحكومة، كلما لزم الأمر، على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولاسيما تلك المتعلقة منها بتنظيم مالية الدولة والمحاسبة العامة ومراقبة نفقات الدولة، وتنظيم القطاعات الوزارية واختصاصاتها، وقواعد التفويض، والنصوص المتعلقة بالوظيفة العمومية، والتعيين في مناصب المسؤولية، وذلك من أجل: - تأهيل المصالح اللاممركزة لممارسة صلاحيات تقريرية بكيفية فعلية وناجعة، وتحديد نطاق المسؤوليات المخولة لها، ومجالات تدخلها؛ - تخويل رؤساء المصالح اللاممركزة على الصعيد الجهوي، صفة آمرين بالصرف جهويين، لتمكينهم من تدبير الاعتمادات المرصودة لهذه المصالح؛ - تمكين الرؤساء المذكورين، من صلاحيات تدبير المسار المهني للموارد البشرية الخاضعة لسلطتهم على الصعيدين الجهوي والإقليمي؛ - إعادة تحديد المهام الموكولة إلى الإدارات المركزية المعنية في ضوء الصلاحيات المزمع تخويلها للمصالح اللاممركزة التابعة لها، طبقا للمادتين 15 و16 من هذا المرسوم.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.