المادة 21
يراعى في إعداد مشاريع التصاميم المديرية مبادئ التناسق والتكامل بين مكونات التمثيليات الجهوية المعنية، ووحدة عملها، والتعاضد في الوسائل الموضوعة رهن إشارتها. تحال وجوبا مشاريع هذه التصاميم على اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري المنصوص عليها في المادة 38 من هذا المرسوم، قصد المصادقة عليها قبل الشروع في تنفيذها، في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ التوصل بها.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.