المادة 13
يعين رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية القطاعية ورؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية المشتركة بين قطاعين وزاريين أو أكثر، بموجب مرسوم. ويعين رؤساء التمثيليات الإدارية الإقليمية القطاعية والمشتركة بين قطاعين وزاريين أو أكثر، بموجب قرارات للسلطات الحكومية المعنية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.