افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 20

من الميثاق الوطني للاتمركز الإداري

الفرع الثاني: القواعد المنظمة لعلاقات الإدارات المركزية بالمصالح
المادة 20

تقوم السلطات الحكومية بإعداد تصاميم مديرية للاتمركز الإداري خاصة بمصالحها اللاممركزة، طبقا لمقتضيات المادتين 21 و22 من هذا المرسوم. تحدد التصاميم المذكورة، على وجه الخصوص، مع مراعاة طبيعة وخصوصيات كل قطاع وزاري على حدة، الجوانب التالية: - الاختصاصات، ولاسيما منها ذات الطابع التقريري التي سيتم نقلها إلى المصالح اللاممركزة للدولة، وتلك التي يمكن أن تكون موضوع تفويض ؛ - الموارد البشرية والمادية لتمكين المصالح اللاممركزة للدولة من ممارسة الاختصاصات الموكولة إليها؛ - الأهداف المراد تحقيقها من قبل المصالح اللاممركزة للدولة، ومؤشرات قياس نجاعة أدائها في تحقيق هذه الأهداف ؛ - البرمجة الزمنية المتعلقة بتنفيذ مضمون التصاميم المديرية، في احترام للأجل المنصوص عليه في المادة 22 أدناه. يحدد نموذج التصميم المديري المرجعي للاتمركز الإداري بموجب نص تنظيمي يتخذ داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.