افتح التطبيق
المادة 6

يتعين من أجل تفعيل سياسة اللاتمركز الإداري، القائمة على المرتكزين الأساسيين المنصوص عليهما في المادة 5 أعلاه، الارتقاء بمصالح الدولة اللاممركزة، والعمل على تأهيلها، وتطوير أدائها، قصد تمكينها من القيام بالمهام الموكولة إليها، ضمانا لحسن سير المرافق العمومية وجودة الخدمة العمومية المقدمة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.