تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية للاتمركز الإداري تناط بها مهمة اقتراح التدابير اللازمة لتنفيذ التوجهات العامة لسياسة الدولة في مجال اللاتمركز الإداري، والسهر على تتبع تنفيذها وتقييم نتائجها. ولهذه الغاية، تتولى، على وجه الخصوص، القيام بالمهام التالية: - اقتراح إحداث تمثيليات إدارية مشتركة بين قطاعين وزاريين أو أكثر على المستوى الجهوي وعلى مستوى العمالة أو الإقليم ؛ - الدراسة والمصادقة على اقتراحات إحداث التمثيليات الإدارية الجهوية المشتركة المتقدمة من قبل السلطات الحكومية المعنية أو من قبل والي الجهة المعني، طبقا لمقتضيات المادة 11 من هذا المرسوم ؛ - اقتراح جميع التدابير الكفيلة بالرفع من فعالية أداء المصالح اللاممركزة للدولة ونجاعتها ؛ - المصادقة على مشاريع التصاميم المديرية للاتمركز الإداري المنصوص عليها في المادة 20 من هذا المرسوم ؛ - تقييم سياسة اللاتمركز الإداري ونتائجها، واقتراح كل إجراء من شأنه تطويرها.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.