افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 42

من الميثاق الوطني للاتمركز الإداري

الباب السابع: اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري
المادة 42

تدرس اللجنة تقريرها السنوي حول حصيلة أعمالها الذي تعده الكتابة الدائمة المشار إليها في المادة 43 بعده، وتعمل على نشره بجميع الوسائل المتاحة بعد المصادقة عليه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.