افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 40

من الميثاق الوطني للاتمركز الإداري

الباب السابع: اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري
المادة 40

تتألف اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري، تحت رئاسة رئيس الحكومة، من الأعضاء التالي بيانهم: - السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ؛ - الأمين العام للحكومة ؛ - السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ؛ - السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية ؛ - كل سلطة حكومية أخرى معنية بالقضايا والنقط المدرجة في جدول أعمال اللجنة. يمكن للرئيس أن يدعو، للمشاركة، بصفة استشارية، في اجتماعات اللجنة، كل شخص ذاتي أو اعتباري يرى فائدة في حضوره.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.