المادة 45
تحدد اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري برنامجا زمنيا مدققا لاتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ مقتضيات هذا المرسوم، وذلك وفق الآجال المحددة في الفقرة الثانية بعده. يراعى مبدأ التدرج في توزيع الاختصاصات بين الإدارات المركزية والمصالح اللاممركزة المنصوص عليها في الفرع الأول من الباب الرابع من هذا المرسوم، على أن يتم الانتهاء من تفعيل هذا التوزيع في أجل لا يتعدى ثلاث سنوات يبتدئ من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.