افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 43

من الميثاق الوطني للاتمركز الإداري

الباب السابع: اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري
المادة 43

تتولى السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية مهام الكتابة الدائمة للجنة الوزارية للاتمركز الإداري. ولهذا الغرض، تقوم، على وجه الخصوص، بتحضير اجتماعات اللجنة والسهر على تنظيمها وتنسيق أشغالها وإعداد محاضرها، ومسك مستندات اللجنة وحفظها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.