المادة 44
تعتبر التمثيليات الإدارية الجهوية في حكم مديريات بالإدارة المركزية. كما تعتبر التمثيليات الإدارية على مستوى العمالة أو الإقليم في حكم قسم بالإدارة المركزية. يستفيد رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية من الأجر والتعويضات المخولة لمدير بالإدارة المركزية. يستفيد الكاتب العام للشؤون الجهوية من الأجر والتعويضات الممنوحة للكاتب العام للعمالة أو الإقليم مقر الجهة. يستفيد رؤساء التمثيليات الإدارية على مستوى العمالة أو الإقليم من التعويضات المخولة لرئيس قسم بالإدارة المركزية .
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.