افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 27

من تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

الباب العاشر: اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
المادة 27

تحدث، تحت رئاسة رئيس الحكومة، لجنة وطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية تتولى، على الخصوص: - تحديد الاستراتيجية الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والسهر على تتبع تنفيذها وتقييمها؛ - المصادقة على مصنفات القرارات الإدارية باستثناء تلك المتعلقة بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها؛ - تتبع تقدم ورش رقمنة المساطر والإجراءات الإدارية؛ - الإشراف على إنجاز دراسات لقياس مدى رضى المرتفقين. يحدد تأليف اللجنة المذكورة وكيفيات سيرها بنص تنظيمي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.