المادة 26
تحدث بوابة وطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، ينشر فيها على الخصوص ما يلي: - مصنفات القرارات الإدارية المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القانون؛ - المؤشرات المتعلقة بمعالجة وتسليم القرارات الإدارية المشار إليها في المادة 28 أدناه؛ - كل معلومة مفيدة تتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. يتم تدبير البوابة الوطنية وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.