افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 11

من خطة العدالة

الفرع الثاني: التمرين والترسيم
المادة 11

يمكن إعفاء كل عدل انتابته عوارض مرضية تمنعه كليا من ممارسة مهامه، ويتم إرجاعه إليها عند زوال سبب الإعفاء بناء على طلبه بقرار لوزير العدل وبعد الإدلاء بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة العمومية تثبت زوال العوارض المرضية. يتعين على كل عدل بلغ سبعين سنة من العمر أن يدلي خلال ثلاثة أشهر الأولى من كل سنة بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة العمومية، تثبت قدرته على الاستمرار في ممارسة المهنة بصورة عادية، توجه إلى الوزارة تحت إشراف القاضي المكلف بالتوثيق، تحت طائلة إعفائه إذا لم يدل بها في الأجل المحدد.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.