افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 12

من خطة العدالة

الفرع الثالث: الاختصاص والواجبات والحقوق
المادة 12

يتقاضى العدل مباشرة من طالبي الشهادات الأجور المحددة حسب نوعيتها بمجرد تلقيها وتوقيع الأطراف على ملخصها بمذكرة الحفظ. تحدد تعريفة أجور العدول وكيفية استخلاصها بنص تنظيمي. تشكل التعريفة جميعها أجور العدول. يحق للعدل أن يطالب - اختيارا أو قضاء - بأجره من طالب الشهادة، حسب تعريفة الأجور.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.