افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 7

من خطة العدالة

الفرع الثاني: التمرين والترسيم
المادة 7

يعين الناجح في المباراة بصفته عدلا متمرنا مدة سنة بقرار لوزير العدل. تحدد كيفية التمرين بمقتضى نص تنظيمي. يؤدي العدل المتمرن بعد انصرام فترة التمرين امتحانا مهنيا قصد ترسيمه في خطة العدالة، تحدد كيفيته ومواده وأعضاء اللجنة التي تشرف عليه بمقتضى نص تنظيمي يعين العدل الناجح في الامتحان المهني المشار إليه أعلاه في مقر عمله بقرار لوزير العدل، حسب ما تقتضيه المصلحة التوثيقية، فإن لم يلتحق به ولم يدل بعذر مقبول خلال أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ توصله بقرار تعيينه، أسقط من الخطة بنفس الطريقة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.