افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 9

من خطة العدالة

الفرع الثاني: التمرين والترسيم
المادة 9

يعفى من المباراة والتمرين والامتحان المهني : - قدماء القضاة الذين زاولوا مهامهم بهذه الصفة مدة خمس سنوات على الأقل، ومارسوا خلالها مهام التوثيق مدة لا تقل عن سنتين ؛ - قدماء العدول الذين انقطعوا عن ممارسة المهنة بسبب لا علاقة له بما يمس شرفها، بشرط أن يكونوا قد زاولوا المهنة لمدة لا تقل عن خمس سنوات. يعفى من المباراة ومن الامتحان المهني مع وجوب قضاء فترة تمرين لمدة ثلاثة أشهر بمكتب عدلي : - قدماء القضاة الذين زاولوا مهامهم بهذه الصفة مدة خمس سنوات على الأقل ؛ - حملة شهادة العالمية المسلمة من جامعة القرويين ؛ - حملة شهادة الدكتوراه المحصل عليها بالمغرب من دار الحديث الحسنية أو من إحدى كليات الشريعة أو اللغة العربية أو أصول الدين، أو الآداب - فرع الدراسات الإسلامية - أو الحقوق - فرع القانون الخاص أو القانون العام - أو ما يعادلها. يعفى من المباراة مع قضاء فترة التمرين واجتياز الامتحان المهني : - المنتدبون القضائيون السابقون الذين قضوا بهذه الصفة مدة عشر سنوات على الأقل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.