افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 16

من خطة العدالة

الفرع الثالث: الاختصاص والواجبات والحقوق
المادة 16

يحق للعدل أن يعلق بالبناية التي يوجد بها مكتبه دون غيرها لوحة تحمل اسمه الشخصي والعائلي، وكونه عدلا، أو عدلا رئيسا حاليا أو سابقا للهيئة الوطنية للعدول، أو رئيسا لأحد مجالسها الجهوية على صعيد دوائر محاكم الاستئناف، أو حاملا لشهادة الدكتوراه، ويحدد شكل هذه اللوحة بنص تنظيمي. يمكن للعدل أن يشير إلى هذه الصفات في بطاقته الخاصة وأوراق مكتبه دون الرسوم العدلية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.