افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 18

من خطة العدالة

الفرع الثالث: الاختصاص والواجبات والحقوق
المادة 18

يحق للعدل التغيب عن عمله لمدة لا تتجاوز شهرين بعد تصفية الأشغال المنوطة به، وإخبار القاضي المكلف بالتوثيق بذلك كتابة. كما يحق له أن يتوقف عن ممارسة المهنة لمدة مؤقتة لا تتجاوز سنتين بإذن من وزير العدل لأسباب علمية أو دينية أو صحية، وذلك بناء على طلب مبرر ومشفوع بشهادة تصفية الأشغال مسلمة له من طرف القاضي المكلف بالتوثيق. يمكن للقاضي المكلف بالتوثيق تعيين من يخلف العدل المتغيب من بين عدول دائرة نفوذه كلما اقتضت المصلحة التوثيقية ذلك.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.