المادة 3
ينتظم جميع العدول في إطار هيئة وطنية للعدول، ومجالس جهوية على صعيد دوائر محاكم الاستئناف، تنظم وفق مقتضيات هذا القانون والنصوص التطبيقية له
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.