افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 4

من خطة العدالة

الفرع الأول: شروط الانخراط
المادة 4

يشترط في المرشح لممارسة خطة العدالة : 1. أن يكون مسلما مغربيا مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية المغربية؛ 2. أن يكون بالغا من العمر خمسا وعشرين سنة، وألا يزيد على خمس وأربعين سنة بالنسبة لغير المعفيين من المباراة والتمرين، وذلك حسب التقويم الميلادي ؛ 3. أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية وذا مروءة وسلوك حسن ؛ 4. أن يكون متوفرا على القدرة البدنية المطلوبة لممارسة المهنة ؛ 5. أن يكون في وضعية صحيحة تجاه القوانين المتعلقة بالتجنيد العسكري؛ 6. ألا يكون قد حكم عليه من أجل جناية مطلقا، أو بحبس منفذ أو موقوف التنفيذ من أجل جنحة باستثناء الجنح غير العمدية، أو بغرامة ولو موقوفة التنفيذ من أجل جنحة تتعلق بالأموال ؛ 7. ألا يكون مشطبا عليه بقرار تأديبي بسبب يمس شرف المهنة، أو الوظيفة المشطب عليه منها ؛ 8. ألا يكون قد حكم عليه بإحدى العقوبات المالية المنصوص عليها في قانون التجارة في حق مسيري المقاولة أو سقوط الأهلية التجارية ما لم يرد اعتباره ؛ 9. أن ينجح في مباراة تنظم لولوج الخطة ما لم يعفه القانون منها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.