افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 6

من خطة العدالة

الفرع الأول: شروط الانخراط
المادة 6

يشارك في المباراة المشار إليها في المادة 4 أعلاه وكذا في التمرين والامتحان المهني، حملة شهادة الإجازة المحصل عليها بالمغرب من إحدى كليات الشريعة، أو اللغة العربية، أو أصول الدين، أو الآداب - فرع الدراسات الإسلامية-، أو الحقوق - فرع القانون الخاص أو القانون العام- أو ما يعادلها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.