افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 38

من خطة العدالة

الباب الثالث: نسخ الشهادة
المادة 38

لا تؤخذ النسخ إلا من الشهادات المضمنة بسجلات التضمين، أو من النظائر المحفوظة بصفة قانونية بكتابة الضبط خلال فترة نظام النظائر من فاتح يوليو 1983 إلى 16 يونيو 1993 شريطة أن تكون مذيلة بتوقيع عدليها وخطاب القاضي المكلف بالتوثيق. تحدد كيفية استخراج النسخ في حالة تخلف الشرطين المذكورين أو أحدهما بنص تنظيمي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.