المادة 39
يتعرض العدل المتمرن كلما أخل بواجباته التدريبية أو ارتكب فعلا مخلا بشرف المهنة، لإحدى العقوبات التأديبية الآتية : - الإنذار؛ - التوبيخ ؛ - وضع حد للتمرين. تصدر العقوبات المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار لوزير العدل بناء على اقتراح لجنة يتم تكوينها بنص تنظيمي.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.