المادة 40
يخضع العدل في مزاولة عمله لمراقبة وزير العدل والقاضي المكلف بالتوثيق. تحدد الإجراءات الخاصة بالمراقبة بنص تنظيمي.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.