المادة 43
تحدد العقوبات التأديبية فيما يلي : - الإنذار؛ - التوبيخ ؛ - الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة ؛ - العزل.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.