المادة 44
تتقادم المتابعة التأديبية في حق العدل : - بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة ؛ - بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب زجريا. يوقف أمد التقادم بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق تأمر به السلطة التأديبية أو تباشره.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.