المادة 65
يصدر المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول خلال النصف الأول من شهر سبتمبر من السنة التي تجرى فيها الانتخابات مقررا بتحديد أسماء العدول المتوفرين على الشروط المطلوبة قانونا. يحق لكل مترشح لم يرد اسمه في مقرر المكتب التنفيذي الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية بالرباط داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ التعليق بمقر المجلس، وتبت فيه داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع الطعن بكتابة ضبط المحكمة، وذلك بحكم غير قابل لأي طعن. توجه إلى المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول الترشيحات لرئاسة الهيئة قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات بما لا يقل عن شهرين.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.