افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 68

من خطة العدالة

الباب الثاني: أجهزة الهيئة الوطنية للعدول
المادة 68

يمارس رئيس الهيئة الوطنية للعدول جميع الصلاحيات اللازمة لضمان حسن سير الهيئة، والقيام بالمهام المسندة إليها بمقتضى هذا القانون. يمثل الهيئة في الحياة المدنية تجاه الإدارة والغير. يقبل الهبات والوصايا والإعانات المقدمة للهيئة. يحق له أن يفوض إلى أحد نوابه أو إلى أحد أعضاء المكتب التنفيذي ممارسة بعض صلاحياته. يبدي الرأي داخل اللجان التي تحدثها وزارة العدل عند النظر في كل ما يتعلق بخطة العدالة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.