افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 69

من خطة العدالة

الباب الثاني: أجهزة الهيئة الوطنية للعدول
المادة 69

يتكون المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول من رئيس الهيئة الوطنية بصفته رئيسا له ورؤساء المجالس الجهوية. يتألف المكتب التنفيذي من : - رئيس وهو رئيس الهيئة الوطنية للعدول ؛ - ثلاثة نواب للرئيس ؛ - كاتب عام ؛ - نائبين له ؛ - أمين الصندوق ؛ - نائبين له ؛ - الباقي مستشارون. يتم توزيع المهام بين أعضاء المكتب التنفيذي بواسطة الاقتراع الفردي السري المباشر وبالأغلبية النسبية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.