المادة 67
يجوز للعدل أن يجمع بين صفته كعدل وصفته كعضو أو رئيس للهيئة الوطنية للعدول، وصفته كعضو أو رئيس للمجلس الجهوي. لا يمكن الجمع بين رئاسة الهيئة الوطنية للعدول ورئاسة المجلس الجهوي للعدول.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.