المادة 86
يستمر في ممارسة خطة العدالة جميع العدول المنتصبين عند نشر هذا القانون. يدخل هذا القانون حيز التطبيق بعد أربعة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.