افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 82

من خطة العدالة

الباب الثاني: أجهزة الهيئة الوطنية للعدول
المادة 82

يجتمع مكتب المجلس الجهوي للعدول طبق المسطرة المنصوص عليها في المادة 71 ، كما تتم مداولاته وفق مقتضيات المادة 72. مقتضيات انتقالية

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.