المادة 85
تنحل بقوة القانون اللجان المشار إليها، بمجرد انتهاء المهام المسندة إليها بمقتضى المادتين السابقتين. تنسخ جميع المقتضيات المخالفة، ولاسيما القانون رقم 11.81 القاضي بتنظيم خطة العدالة وتلقي الشهادة وتحريرها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.332 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) المغير بالقانون رقم 04.93 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.111 بتاريخ 27 من محرم 1416 (26 يونيو 1995)
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.