افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 83

من خطة العدالة

الباب الثاني: أجهزة الهيئة الوطنية للعدول
المادة 83

تحدث وزارة العدل لجانا على صعيد دوائر محاكم الاستئناف، تتألف كل واحدة منها من مستشارين اثنين على الأقل بمحكمة الاستئناف، ونائبين للوكيل العام للملك لديها، وستة عدول يتم اختيارهم من بين عدول دائرة نفس المحكمة، على أن لا يكونوا من بين المترشحين لمنصب رئيس المجلس الجهوي أو لعضوية مكتبه، يعهد إليها في أجل أقصاه تسعة أشهر من تاريخ سريان العمل بهذا القانون بالإشراف على تأسيس المجالس الجهوية وانتخاب رؤسائها وأعضاء مكاتبها بقصد إحداث الهيئة الوطنية للعدول، وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.