افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 1188

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الأول: أحكام عامة
المادة 1188

ينشأ الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة كتابة في محرر رسمي أو عر.في يجب أن يتضمن العقد الإشارة إلى هوية كل من الراهن والدائن المرتهن، ومبلغ الدين المضمون، كما هو منصوص عليه في الفصل 1175 أعلاه، والعقد المنشئ للدين موضوع الرهن، ووصف الشيء موضوع الرهن وفق أحكام الفصل 1190 من هذا القانون. غير أنه لا يصح الرهن الحيازي إلا بالتسليم الفعلي لل شيء المرهون إلى الدائن أو أحد من الأغيار يتفق عليه أطراف العقد. إذا وجد الشيء المرهون في يد الغير، وكان يحوزه لحساب المدين، يصبح هذا الغير حائزا له لفائدة الدائن بمجرد إشعاره بإنشاء الرهن.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.