افتح التطبيق
الحقوق العينية

الرهن الحيازي

تعريفه في مدونة الحقوق العينية، المادة 145

التعريف القانوني

الرهن الحيازي حق عيني يتقرر على ملك يعطيه المدين أو كفيله العيني إلى الدائن المرتهن لضمان الوفاء بدين ويخول الدائن المرتهن حق حيازة المرهون وحق حبسه إلى أن يستوفي دينه.

— المادة 145 من مدونة الحقوق العينية

يرد هذا المصطلح أيضاً في

التعريفات منقولة حرفياً من نصوص القانون، مع مادتها. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.