افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 1232

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الخامس: أثر الرهن الحيازي بين الدائنين
المادة 1232

للمُرتَهِن حيازيا الذي تنتزع منه حيازة المرهون برغم إرادته أن يسترده من يد المدين أو من يد أي شخص من الغير حسب ما هو مقرر في الفصل 297.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.