المادة 1233
بطلان الالتزام الأصلي يؤدي إلى بطلان الرهن، سواء كان رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة. الأسباب التي توجب إبطال الالتزام الأصلي أو انقضاءه توجب إبطال الرهن أوا نقضاءه، سواء كان الرهن رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة. تخضع آثار تقادم الالتزام لمقتضيات الفصل 377.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.