افتح التطبيق
المادة 1234

ينقضي الرهن، سواء كان رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة، بقطع النظر عن انقضاء الالتزام الأصلي: أولا – بتنازل الدائن المُرتَهِن عن الرهن؛ ثانيا - بهلاك الشيء المرهون هلاكا كليا؛ ثالثا - باتحاد الذمة؛ رابعا - بفسخ حق الطرف الذي أنشأ الرهن؛ خامسا - بانقضاء أجل الرهن، أو بتحقق الشرط الفاسخ الذي علق الرهن عليه؛ سادسا – إذا اشترط عدم انتقال الرهن مع حوالة الحق؛ سابعا –ب تحقيق الرهن سواء كان رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة، بناء على طلب دائن مرتهن له الأولوية في الترتيب.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.