المادة 1237
ينقضي الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة إذا اجتمع حق الرهن الحيازي أو حق الرهن بدون حيازة، حسب الحالة، وحق الملكية لشخص واحد. غير أنه لا ينقضي بذلك، ويحتفظ الدائن المُرتَهِن الذي أصبح مالكا للشيء ا لمرهون بحق الأولوية عليه، إذا تزاحم معه دائنون آخرون للمالك السابق، وطالب هؤلاء باستيفاء ديونهم من الشيء المرهون. وإذا لم يتملك الدائن المرتهن سوى جزء من الشيء المرهون، يستمر الرهن على الباقي، ضمانا لكل الدين.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.