افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 521

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثاني: التزامات البائع
المادة 521

البستان والأراضي الأخرى، سواء كانت مغروسة أم لا، الموجودة خارج الدار لا تعتبر من توابعها، ولو كانت متصلة بها بباب داخلي إلا: 1- إذا كان البستان أو الأراضي بالنسبة إلى البناء، من الصغر جدا بحيث يجب اعتبارها من توابعه؛ 2- إذا تبين من تخصيص المالك أن البستان أو الأراضي كانت معتبرة من توابع الدار.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.