المادة 522
إذا تعلق البيع بالأشياء التي تتجدد بعد قطعها أو جني غلتها كالدَّرَق والفِصَّة وكان واردا على قِطْفَة أو جَذَّة منها، فإنه لا يشمل خلفها. ويشمل بيع الخضر والأزهار والفاكهة ما وجد منها معلقا بأصله، وكذلك ما ينضج منها أو ينفتح بعد البيع إذا كان يعتبر من التوا بع لا من الخلف.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.