افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 524

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثاني: التزامات البائع
المادة 524

بيع الأشجار يشمل الأرض القائمة عليها، كما يشمل، ثمارها التي لم تعقد. الثمار المعقودة للبائع، ما لم يشترط غير ذلك.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.