افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 523

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثاني: التزامات البائع
المادة 523

بيع الحيوان يشمل: 1- صغيره الذي يرضعه؛ 2- الصوف أو الوبر أو الشعر المتهيئ للجز.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.