المادة 523
بيع الحيوان يشمل: 1- صغيره الذي يرضعه؛ 2- الصوف أو الوبر أو الشعر المتهيئ للجز.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
بيع الحيوان يشمل: 1- صغيره الذي يرضعه؛ 2- الصوف أو الوبر أو الشعر المتهيئ للجز.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.