المادة 102
إذا كان التفتيش سيجري في منزل المتهم في قضية تتعلق بإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 أدناه، فإنه يجوز لقاضي التحقيق أن يباشره خارج الأوقات المحددة في المادة 62 شريطة أن يقوم به شخصياً وبحضور ممثل النيابة العامة. ويجوز لقاضي التحقيق في حالة الاستعجال القصوى وبقرار معلل إذا تعلق الأمر بالجرائم المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه أن ينتدب قاضياً أو ضابطاً أو أكثر من ضباط الشرطة القضائية لإجراء التفتيش خارج الساعات القانونية بحضور ممثل النيابة العامة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.