افتح التطبيق
المادة الجنائية

المادة 106

من قانون المسطرة الجنائية

الباب الرابع: التنقل والتفتيش والحجز
المادة 106

يجوز لقاضي التحقيق في حالة عدم وجود منازعة جدية أو عدم توفر وسائل إثبات كافية أن يأمر برد الأشياء والأدوات ووسائل النقل أو الإنتاج التي ضبطت أثناء البحث أو التحقيق لمن له الحق فيها مع تكليفه عند الاقتضاء بحراستها واتخاذ كافة التدابير لمنع تفويتها، ما لم تكن لازمة لسير الدعوى أو خطيرة. يجوز للمتهم وللطرف المدني ولكل شخص آخر يدعي أن له حقوقا على شيء محتفظ به لدى العدالة أو على أشياء أو أموال أو ممتلكات موضوع حجز أو تجميد أو عقل أن يقدم طلباً لقاضي التحقيق لاسترداده أو استرداد ثمنه إذا كان قاضي التحقيق قد قرر بيعه خشية فساده أو تلفه أو لتعذر الاحتفاظ به. يبلغ كل طلب قدمه المتهم أو الطرف المدني أو الغير للنيابة العامة ولكل الأطراف الأخرى. يجب على هؤلاء تقديم ملاحظاتهم داخل ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ. يبت قاضي التحقيق بأمر معلل داخل ثمانية أيام فيما قدم له من طلبات وذلك بعد أخذ رأي النيابة العامة، وله أن يأمر برد الأشياء أو رفع الحجز أو التجميد أو العقل عن الأموال والممتلكات تلقائياً أو بناء على ملتمس من النيابة العامة أو بطلب ممن له مصلحة في ذلك. يمكن للأطراف الطعن في قرار قاضي التحقيق أمام الغرفة الجنحية خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه، ولا يترتب عن الطعن أي تأخير في سير التحقيق. عندما يكون الطلب صادرا عن الغير، فلمن صدر عنه أن يوجه مثل باقي الأطراف إلى الغرفة الجنحية ملاحظاته مكتوبة، لكن لا يحق له أن يطالب بوضع ملف الإجراءات رهن إشارته.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.